التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 17716 أيار 1973

المادة 8- يستحق المستخدمون اجازاتهم السنوية العادية على الوجه التالي:- ( المستخدمون الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا (21) يوم عمل. (المستخدمون الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا (18) يوم عمل.

الإحالة

المادة 8 من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية