نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933
- الجريدة الرسمية
- العدد 409، ص 416
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1933
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 409، ص 416)
حياة القانون
ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 غير ساري
رقم 803 لسنة 1933 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 409، ص 416، نُشر في 1 تشرين الثاني 1933
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
4- فيما عدا الاصول المعينة في المواد السابقة ممنوع اجراء اية معاملة تسجيل ويدخل في هذا المنع تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل وذلك منذ تاريخ تنظيم جدول الحقوق بمقتضى المادة (7) من القانون حتى انتهاء اصدار سندات التصرف …
المادة 5
اسأل مساعدك عن ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.