التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 409، ص 416
نُشر
1 تشرين الثاني 1933
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 409، ص 416)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 غير ساري

رقم 803 لسنة 1933 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 409، ص 416، نُشر في 1 تشرين الثاني 1933

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

1- يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع منذ تاريخ البدء باعمال التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون حتى تاريخ نشر جدول الحقوق

المادة 2

2- يقوم قاضي محكمة التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع منذ التاريخ الذي نشر فيه جدول الحقوق الى ان يصبح هذا الجدول نهائيا بموجب هذا القانون

المادة 3

3- اذا رأى مدير الاراضي ان عمل الافراز سيمتد الى مدة طويلة فيمكنه ان يصدر اسناد تصرف مؤقتة ريثما تصدر اسناد التصرف الجديدة بعد اتمام الافراز بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون

المادة 4

4- فيما عدا الاصول المعينة في المواد السابقة ممنوع اجراء اية معاملة تسجيل ويدخل في هذا المنع تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل وذلك منذ تاريخ تنظيم جدول الحقوق بمقتضى المادة (7) من القانون حتى انتهاء اصدار سندات التصرف …

المادة 5

5- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية