التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس رقم 804 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 407، ص 400
نُشر
16 تشرين الأول 1933
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس رقم 804 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 407، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يشكل في كل من مناطق الكرك ومأدبا وعمان والسلط والحصن وعجلون او في أي مكان آخر مجلس طائفي ارثوذكسي له الحق في ممارسة الوظائف المنصوص عنها في قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933

المادة 3

3- يؤلف المجلس الطائفي من كاهن رئيساً ومن عضوين من الكهنة او العلمانيين وعضو ملازم من أي منهما يقوم مقام احد العضوين عند غيابه ويقوم هذا المجلس بوظائفه بدون راتب.

المادة 4

4- ينتخب الرئيس والعضوان والعضو الملازم من قبل الطائفة القاطنة في تلك المنطقة بالاتفاق او بالاكثرية لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخاب الاشخاص ذاتهم.

المادة 5

5- يشترط ان يكون المنتخب (بفتح الخاء) لهيئة المجلس اردني الجنسية ومقيماً عادة في المنطقة التي يجب ان ينتخب لمجلسها وان يكون ارثوذكسي المذهب لا يقل عمره عن (30) سنة معروفاً بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة اخلاقية ويشترط ان يكون الناخب …

المادة 6

6- يصدر المجلس احكامه ومقرراته بالاتفاق او بالاكثرية.

اسأل مساعدك عن نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية