الجريدة الرسميةالعدد 830ص 22218 آب 1945
2- تلغى الانظمة التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام:
نظام الدفاع رقم - 6 لسنة 1940 "نظام مراقبة اجهزة الراديو" المنشور في العدد 678 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1941 "نظام مراقبة الطيران" المنشور في العدد 698 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 3 لسنة 1941 "نظام مراقبة اجهزة الراديو" المنشور في العدد 706 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1941 "نظام مراقبة الحمام الزاجل" المنشور في العدد 723 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 6 لسنة 1942 "نظام بيع العرق" المنشور في العدد 947 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1942 "نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة" المنشور في العدد 753 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1944 "نظام لوازم القوات المسلحة" المنشور في العدد 787 من الجريدة الرسمية.