التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 830، ص 222
نُشر
18 آب 1945
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري

رقم 700 لسنة 1945 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 222، نُشر في 18 آب 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام نظام الغاء انظمة الدفاع ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تلغى الانظمة التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام: نظام الدفاع رقم - 6 لسنة 1940 "نظام مراقبة اجهزة الراديو" المنشور في العدد 678 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1941 "نظام مراقبة الطيران" المنشور في العدد 698 من …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية