التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 830، ص 222
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 830ص 22218 آب 1945

2- تلغى الانظمة التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام: نظام الدفاع رقم - 6 لسنة 1940 "نظام مراقبة اجهزة الراديو" المنشور في العدد 678 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1941 "نظام مراقبة الطيران" المنشور في العدد 698 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 3 لسنة 1941 "نظام مراقبة اجهزة الراديو" المنشور في العدد 706 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1941 "نظام مراقبة الحمام الزاجل" المنشور في العدد 723 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 6 لسنة 1942 "نظام بيع العرق" المنشور في العدد 947 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1942 "نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة" المنشور في العدد 753 من الجريدة الرسمية. نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1944 "نظام لوازم القوات المسلحة" المنشور في العدد 787 من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 700 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية