التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · احكام عامة

المادة 135من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- يجوز للمجلس، تلزيم اي سوق من اسواق البلدية، والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام، ويعتبر دفع الرسوم الملتزمين كأنه تم للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل، اثناء ممارسته عمله، شهادة، تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها، تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها، ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب .

الإحالة

المادة 135 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية