التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · احكام عامة

المادة 138من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

االمادة 138- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها انها بلغت حسب الاصول، اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه، او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقم فيه اخيرا، او اذا سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يشغل العقار اذا كان المطلوب تبيغلها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار، اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبيلغها له، ويجوز تبليغها له ويجوز تبيلغها ايضا بالبريد المسجل، واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد، ولا ثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان، او الامر او المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابه لفظه (مالك) او عبارة (ساكن العقار) المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 138 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية