التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · احكام عامة

المادة 139من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- ان كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل، او بالتوقيف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في اخطاره . ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه المجلس بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة، ويعاقب في حالة عدم ورود نص على عقوبة خاصة بتلك المخالفة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 139 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية