الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به :-
أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء، ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضرر
يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما ذكر
انفا على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول. او
ب- ان يسمح بالتجاوز على اي طريق بتكويم مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس
.
ج- ان يضع مايطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية، لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية. و
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء و
هـ- ان لا يسمح باستعمال البناء للسكن اثناء الانشاء و
و- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض المجاورة له بعد انجاز عمليات البناء او اثناء اي
دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس
ان يزيل الانقاض وتستوفي البلدية نفقات ازالتها من التأمين الذي دفعه صاحب البناء وفي حالة عدم ايفاء التأمين للنفقات
يحصل الرصيد من صاحب البناء كما تحصل فوائد البلدية .