التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 29من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- يتخذ المجلس التدابير لقيام المهندس، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى اخر، على الابنية التي قد تكون في حالة خطر، ومن ثم يترتب على المهندس، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف، ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية سليمة من الخطر ام غير سليمة 2- يترتب على كل مالك بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنيين فيها والجمهور ويكون .مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة 3- اذا ظهر لمالك ايه بناية، او للساكن فيها انها في حالة خطرة، وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس، وعندئذ يترتب على المجلس ان يكلف المهندس، او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية