الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- يتخذ المجلس التدابير لقيام المهندس، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى اخر، على الابنية
التي قد تكون في حالة خطر، ومن ثم يترتب على المهندس، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف، ان يرفعوا تقريرا الى
المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية سليمة من الخطر ام غير سليمة
2- يترتب على كل مالك بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنيين فيها والجمهور ويكون
.مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة
3- اذا ظهر لمالك ايه بناية، او للساكن فيها انها في حالة خطرة، وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس، وعندئذ
يترتب على المجلس ان يكلف المهندس، او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.