الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الفصل السادس عشر
الحرف والصناعات واقلاق الراحة
المادة 86-
يجوز للمجلس، تنظيم الحرف والصناعات، ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها، ومراقبة المحلات والاعمال
المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس عشر · الحرف والصناعات واقلاق الراحة
الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الإحالة
المادة 86 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.