التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 11من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

اذا وجد المجلس ان اي رصيف، او قسم منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصاريف فيه بالشكل الذي يرضى المجلس عنه، فيجوز له ان يرسل اخطارا كتابياً الى مالكي العقارات او الاراضي الواقعه على ذلك الرصيف او القسم، باحاطته بحجارة الشك (الجبه) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار، وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية