الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينه بالاخطار أو اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً
يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه، اذا استصوب ذلك، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الإحالة
المادة 12 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.