الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
االمادة 138-
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها انها بلغت حسب
الاصول، اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه، او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقم فيه اخيرا، او اذا سلمت
هي او نسخة عنها الى اي شخص يشغل العقار اذا كان المطلوب تبيغلها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار، اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبيلغها له، ويجوز تبليغها له ويجوز تبيلغها ايضا بالبريد المسجل، واذا ارسلت
بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد
المعتاد، ولا ثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان، او الامر او المستند الاخر
قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز
ان يعنون بكتابه لفظه (مالك) او عبارة (ساكن العقار) المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون الحاجة الى ذكر اي اسم او
وصف آخر.