الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- اذا راى المجلس، بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا - الكشف، ان البناية في حالة
خطر، يوعز باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية بسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، او باية اجراءات
ووسائل اخرى يراها المجلس ضرورية لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا يكلف كلا منهما
فيه بان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار .
2- اذا تخلف المالك او الساكن، الذي بلغ الاخطار، عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام
من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار اليه، او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية لدرء
الخطر، اما بهدم البناية، او بترميمها او بايه طريقة اخرى .
3- لدى القيام باي عمل على وجة لا يتفق وتعليمات المجلس، كما وردت في الاخطار، يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب
اجراء ذلك العمل، او المالك، او الساكن، اخطارا خطيا يكلفة فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار، فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار، خلال المدة المضروبة فيه، يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك .