التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 31من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها ،او الجمهور، بخطر عاجل، فيجوز للرئيس ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال، فاذا لم يتخذ مالك البناية، او مشغلها، في الحال، التدابير التي طلب المهندس اتخاذها، اما لعدم العثور على الملك او المشغل المذكورين، او لاي سبب اخر فيجوز للرئيس ان يوعز للمهندس باتخاذ التدابير الفورية التي يراها ضرورية لاتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى .

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية