التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 92من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل الثامن عشر منع المكاره المادة 92- يحظر على اي شخص: أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة. او ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للمارة. او ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكنات او نفايات حديدية او غيرها من المواد، او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة. او د- ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية. او هـ- ان يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى على اي شارع، او ان يسمح بوضعها او تركها فيه، او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع، على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيه، دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس، او المأمور المفوض منه، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. او و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سقف او مظلة او غطاء خيمة، او شيء بارزا اخر، فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته، الا اذا كان كل جزء من ذلك السقف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء - الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مترين ونصف المتر وعلى ان لا يتجاوز امتداده حد الرصيف ويحق للبلدية تعيين شروط خاصة لهذه المظلات والاغطية او الخيام او الاشياء الاخرى. او ز- ان يمد اي اسلاك، او ما شابهها من الادوات، فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس. او ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوضع البضائع فيها او انزالها منها. او ط- ان يحفر اية طريق، او يتسبب في اجراء حفريات فيها، دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس، او المأمور المفوض منه. او ي- ان يتخلف عن تسيج اية حفريات اجراها في الشارع، او عن وضع نور كاف بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشملها. ك- ان يطير طيارة من (الورق) في اي شارع او ساحة، او ان يقذف اية قذيفة فوق اي شارع او عليه، او ان يطفي قصدا او بصورة غير مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. او ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا اخر في اي شارع، او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا اخر ، او ان يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف او شارع. او م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية، او اي اعلان من اعلاناتها، او مصباح من مصابيح الشوارع، او شجرة مغروسة على جانب اي شارع، او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه. او ن- ان يشغل، او يتسبب في تشغيل اي حاكي او مذياع او مكبر صوت، او ما شاكل ذلك من الالات على وجه يقلق راحة الآخرين. او س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة. أو و- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 92 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية