التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 93من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

تعتبر الامور التالية مكاره صحيحة ويحق للمجلس البلدي ازالتها :- أ- كل عقار يكون ، (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا او مسيئا لهاكلها، او ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية، او ج- كل عقار ليس له مجرى، ويكون مجراه، (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف. د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مجرى جورة سباح، او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة، او خطرا عليها، او هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة، او خطرا عليها، او و- جلب الحيوانات او رعيها في الساحات العامة، او ز- كل كوم، مهما كان نوعه، مضرا بالصحة او خطرا عليها، او ح- كل عقار، او قسم من عقار، يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة ساكنيه، او خطرا عليها، سواء أكان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا، و ط- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها، او يسبب ضررا للغير، او يصب في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر، و ي- كل كوم، مهما كان نوعه، موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية، او ك- كل انبوب براز، او انبوب مياه قذرة، او جورة مرحاض، او مجرى مشقوق، او مكسور او راشح او مسدود، او معطوب على اي وجه اخر تنبعث منه الروائح الكريهة، او ترشح منه محتوياته، و ل- كل مفصل مضطرب في انبوب براز، او مواسير مرحاض، او انبوب مياه قذره، او قناة او مجرور، و م- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة)، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه، او غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض، و ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب براز، و س- كل مزراب من مزاريب المطر متصلا مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى،، ع- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء، سواء أكان مجهزا بمصيدة ام لم يكن، ما عدا المرحاض او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول، و ف- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة، و ص- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى، و ق- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر، و ر- تنظيف السجاجيد والبسط وما شابهها ونفضها في الشارع بين الساعة السابعة صباحا ومنتصف الليل،و ش- كل معمل او مصنع او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان، ويكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او الضرر.

الإحالة

المادة 93 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية