التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 815، ص 77
نُشر
17 شباط 1945
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 815، ص 77)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن غير ساري

رقم 1 لسنة 1945 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 815، ص 77، نُشر في 17 شباط 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة "19" من قانون امراض الحيوانات 926- اضع النظام الاتي:- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد السورية:- أ- المواشي ذوات الاظلاف - البقر - الضأن - الماعز. ب- القش - التبن - العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

2- يلغى النظام رقم -1 المنشور في الجريدة الرسمية رقم -729 الصادر بتاريخ 17 /1 /1942.

اسأل مساعدك عن نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية