نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 815، ص 77
- نُشر
- 17 شباط 1945
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 815، ص 77)
حياة القانون
نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن غير ساري
رقم 1 لسنة 1945 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 815، ص 77، نُشر في 17 شباط 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة "19" من قانون امراض الحيوانات 926- اضع النظام الاتي:- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد السورية:- أ- المواشي ذوات الاظلاف - البقر - الضأن - الماعز. ب- القش - التبن - العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.