التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 815، ص 77
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 815ص 7717 شباط 1945

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة "19" من قانون امراض الحيوانات 926- اضع النظام الاتي:- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد السورية:- أ- المواشي ذوات الاظلاف - البقر - الضأن - الماعز. ب- القش - التبن - العلف الاخضر والجاف.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 1 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 815، ص 77)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية