عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927. آمر بوضع النظام
الآتي:-
اولا:- يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن طيلة السنة اذا ثبت بعد فحصه من قبل دوائر الزراعة بانه
خال من الامراض والحشرات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 343)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.