التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 غير ساري

رقم 810 لسنة 1945 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927. آمر بوضع النظام الآتي:- اولا:- يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن طيلة السنة اذا ثبت بعد فحصه من قبل دوائر الزراعة بانه خال من …

المادة 2

ثانيا:-يلغى النظام الصادر بموجب قانون وقاية النبات والمنشور في الصحيفة 329 من الجريدة الرسمية عدد (485).

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية