التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927. آمر بوضع النظام الآتي:- اولا:- يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن طيلة السنة اذا ثبت بعد فحصه من قبل دوائر الزراعة بانه خال من الامراض والحشرات.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 810 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية