الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء للغايةالمقصودة من هذا النظام
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقع بين حد الشارع وحد طريق السيارات في نفس الجانب من الشارع وشاملة
حجارة الشك والأقنية بين تلك المساحة وبين طريق السيارات.
ب- وتعني لفظة (شارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل ايضاَ اية
طرق خصوصية او طريق طائفة فوق جسر وتعتبر جميع الاقنية والمجارير والاخاديد الطائفة على جانبي اي شارع قسما من ذلك
الشارع.
ج- وتعني لفظة (المالك) المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله، او اي شخص آخر يتقاضى
في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية و / او ضرائب الحكومة عن ذلك
الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لاي شخص آخر او قيما على املاكه.
د- وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياَ
عليها ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.