التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء للغايةالمقصودة من هذا النظام أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقع بين حد الشارع وحد طريق السيارات في نفس الجانب من الشارع وشاملة حجارة الشك والأقنية بين تلك المساحة وبين طريق السيارات. ب- وتعني لفظة (شارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل ايضاَ اية طرق خصوصية او طريق طائفة فوق جسر وتعتبر جميع الاقنية والمجارير والاخاديد الطائفة على جانبي اي شارع قسما من ذلك الشارع. ج- وتعني لفظة (المالك) المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله، او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية و / او ضرائب الحكومة عن ذلك الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لاي شخص آخر او قيما على املاكه. د- وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياَ عليها ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية