الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952
سلطة المجلس و رئيس المجلس في اخطارات المالكين
المادة 3-
اذا وجد رصيف او قسم من رصيف يؤلف جزءاَ من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورةيرضي بها المجلس
او رئيس البلدية اذا كان مفوضاَ من المجلس بممارسة الصلاحية المخولة للمجلس في هذه المادة يجوز للمجلس او للرئيس اذا
كان مفوضاَ بذلك علىالوجه المذكور باخطار كتابي يبلغه الى جميع اصحاب العقارات او الاراضي الملاصقة او المتاخمة لذلك
الرصيف او القسم من الرصيف يكلفهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار له خلال مدة تعين في الاطار والكيفية والمواد
التي يعينها المجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاَ بذلك من المجلس.