الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952
رخص الارصفة
المادة 7-
1- يقتضي علىكل شخص يرغب في انشاء اي رصيف وقسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة بلديةاريحا ، ان يقدم طلباَ الى
مجلس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة فيما لو منحت تعليمات المجلس او الموظف المفوض بذلك من المجلس حسب الاصول
بشأن كيفية بناء ذلك الرصيف او القسم من الرصيف والمواد المستعملة لذلك.
2- اذا تخلف اي شخص كهذا عن العمل بتعليمات المجلس او الموظف المفوض من قبله حسب الاصول او قام بالشغل بدون رخصة فيعاقب
بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسةدنانير مع المصاريف التي قد يتكبدها المجلس في تنفيذ التعليمات المعينة في الرخصة.