التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952

تبليغ الاخطار الى اصحاب العقار المشتركين المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الملاكين غير معروف منهم فيبلغ الاخطار الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بعد ذلك ان ينشر اعلان في اي جريدة محلية يكلف فيه اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية