الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952
تبليغ الاخطار الى اصحاب العقار المشتركين
المادة 8-
اذا اريد تبليغ اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة
من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الملاكين غير معروف منهم فيبلغ الاخطار الى المالكين المشتركين
المعروفين ويجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بعد ذلك ان ينشر اعلان في اي جريدة محلية يكلف فيه اي شخص
يدعي باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر
الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.