التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين المادة 9- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذاالنظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و / او عنوانه معرفة تامة فيجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بذلك من المجلس ان ينشر اعلانا في اي جريدة محلية ان يكلف فيه اي شخص له ادعاء في العقار المذكور او الارض المذكورة ان يقوم بمراعاة الشروط المدرجة في الاخطار ويعتبر نشر هذا الاعلان في الجريدة تبليغاً صحيحاً وكافياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية