التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 1998 أيار 1952

احكام بشأن توقيف الشغل المادة 4- اذا لم يشرع في الشغل خلال المدةالمعينة في الاخطار، او شرع فيه ثم اوقف مدة تزيد على اربعة عشر يوماَ ، فيجوز للمجلس او رئيس البلديةاذا استصوب ذلك ان يتخذ التدابير باجراء الشغل اللازم او اتمامه ويغرم اصحاب الاملاك المختصين لدى ادانتهم بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويلزمون بدفع ما تحمله المجلس من المصاريف.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 رقم 824 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية