التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 203
نُشر
8 أيار 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 غير ساري

رقم 825 لسنة 1952 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203، نُشر في 8 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية اريحا (منع المكاره) لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاح المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تشمل لفظة "طريق" اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة مما يحق للجمهور المرور فيه واية طريق خصوصية. تعني لفظة "ساحة" اية باحة واقعة ضمن منطقة بلدية أريحا او ضمن حدود …

المادة 3

خطر المكاره المادة 3- يحظر على كل شخص: أ- ان يضع او يترك في اية طريق او ساحة أقذاراً او قمامات او نفايات او أية أشياء او مواد مؤذية. ب- أن يرمي أقذاراً او أشياء اخرى في أية طريق أو ساحة بصورة تسبب أذى او ازعاجاً للسابلة. ج- أن يلقي أو يضع …

المادة 4

المادة 4- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف بدفع نفقات ازالة العائق وتصليح كل ضرر يوقعه.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية