نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1107، ص 203
- نُشر
- 8 أيار 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203)
حياة القانون
نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 غير ساري
رقم 825 لسنة 1952 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203، نُشر في 8 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاح المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تشمل لفظة "طريق" اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة مما يحق للجمهور المرور فيه واية طريق خصوصية. تعني لفظة "ساحة" اية باحة واقعة ضمن منطقة بلدية أريحا او ضمن حدود …
المادة 3
خطر المكاره المادة 3- يحظر على كل شخص: أ- ان يضع او يترك في اية طريق او ساحة أقذاراً او قمامات او نفايات او أية أشياء او مواد مؤذية. ب- أن يرمي أقذاراً او أشياء اخرى في أية طريق أو ساحة بصورة تسبب أذى او ازعاجاً للسابلة. ج- أن يلقي أو يضع …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.