التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 203
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2038 أيار 1952

تفسير اصطلاح المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تشمل لفظة "طريق" اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة مما يحق للجمهور المرور فيه واية طريق خصوصية. تعني لفظة "ساحة" اية باحة واقعة ضمن منطقة بلدية أريحا او ضمن حدود منطقة تنظيم مدينة أريحا احتفظ بها على هذه الصورة بمقتضى اي مشروع تنظيم موجود الآن او سيوضع فيما بعد واية أرض غير معمرة او أرض خصوصية خالية من البناء.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية