الماده 1
يجوز لرئيس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية جريدة او مجلة او نشرة اذا تبين له انها:
أ - تعمل بتحريض هيأة او جماعة ذات نزعات ومبادىء تخالف احكام الدستور او القوانين او تضر بكيان المملكة.
ب- تسعى لاثارة الفتن وللاخلال بالامن والنظام والسكينة.
ج- تتخذ مهاجمة الافراد والجماعات وسيلة للحصول على منافع غير مشروعة مما يؤدي الى الاخلال بالامن والسكينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.