التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الماده 2 كل جريدة او مجلة او نشره تصدر على الرغم من الغاء رخصتها يعاقب كل من صاحبها ومديرها المسؤول وصاحب المطبعة التي طبعت فيها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين دينارا او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية