الماده 2
كل جريدة او مجلة او نشره تصدر على الرغم من الغاء رخصتها يعاقب كل من صاحبها ومديرها المسؤول وصاحب المطبعة التي
طبعت فيها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين دينارا او بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.