التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الماده 1 يجوز لرئيس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية جريدة او مجلة او نشرة اذا تبين له انها: أ - تعمل بتحريض هيأة او جماعة ذات نزعات ومبادىء تخالف احكام الدستور او القوانين او تضر بكيان المملكة. ب- تسعى لاثارة الفتن وللاخلال بالامن والنظام والسكينة. ج- تتخذ مهاجمة الافراد والجماعات وسيلة للحصول على منافع غير مشروعة مما يؤدي الى الاخلال بالامن والسكينة.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية