التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 339
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 33916 تموز 1952

المادة 4- تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجفور والاجفيف اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة ادناه فهو خط يمتد من القطرانة الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعوديةويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية