التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 339
نُشر
16 تموز 1952
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تحديد الصلاحيةالاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف عمان المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الشرقية.

المادة 3

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف القدس المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الغربية.

المادة 4

المادة 4- تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجفور والاجفيف اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من …

المادة 5

المادة 5- تكون دائرةاختصاص محكمةاربد البدائية لواء اربد واقضية علون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الىالمغاربة.

المادة 6

المادة 6- تكون دائرةاختصاص محكمة الكرك البدائية لوائي الكرك ومعان وقضائي الطفيلة والعقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.

المادة 7

المادة 7- تكون دائرة اختصاص محكمة القدس البدائية لوائي القدس والخيل واقضية رام الله وبيت لحم واريحا.

المادة 8

المادة 8- تكون دائرة اختصاص محكمة نابلس البدائية لواء نابلس وقضائي طولكرم وجنين ونواحي قلقيلية وسلفيت وطوباس.

المادة 9

المادة 9- تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة عجلون قضاء جبل عجلون جرش قضاء جرش دير ابي سعيد …

المادة 10

المادة 10- يلغي هذا النظام جميع الأنظمة الاردنية والفلسطينية الصادرة قبل وضع هذا النظام التي تتعارض احكامها مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية