التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 339
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 33916 تموز 1952

المادة 9- تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة عجلون قضاء جبل عجلون جرش قضاء جرش دير ابي سعيد قضاء الكورة الكرك قضاء الكرك الطفيلة قضاء الطفيلة الزرقاء ناحية الزرقاء معان لواء معان وقضاء العقبة وناحيتي الشوبك ووادي موسى والقسم الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر. القدس قضاء القدس رام الله قضاء رام الله اريحا قضاء اريحا الخليل قضاء الخليل بيت لحم قضاء بيت لحم نابلس قضاء نابلس وناحيتي سلفيت وطوباس طولكرم قضاء طولكرم وناحية قلقيلية جنين قضاء جنين

الإحالة

المادة 9 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية