نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1116، ص 339
- نُشر
- 16 تموز 1952
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 339)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجفور والاجفيف اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة عجلون قضاء جبل عجلون جرش قضاء جرش دير ابي سعيد …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.