التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1246
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 124616 أيلول 1963

يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد. ب- تعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا. ج- تعني عبارة ( صاحب المركبة ) الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها. د- تعني كلمة ( موقف ) اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة امانة العاصمة سواء كان للنقل الداخلي اوالخارجي.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية