الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 18716 نيسان 1952
المادة 1- تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرةوالواردة من والى المملكة الاردنية
الهاشمية.
مقدار الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس النوع
100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال
50 50 عن كل رأس من الحمير
200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس
20 20 عن كل رأس من الكلاب والقطط
100 100 عن كل رأس من الخنازير
50 50 عن كل رأس من الابل
15 10 عن كل رأس من الضأن والماعز
5 10 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية
10 15 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة
5 5 عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زاد الوزن عن (5) كيلو جرام
5 5 عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة
10 10 عن كل كيلو جرام من المكبوس او المعلب وغير ذلك من المستحضرات اللحمية
5 10 عن كل كيلو جرام من السمك المعلب
5 5 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج والمجفف والمقدد والمكبوس
5 5 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني
1 1 عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية
3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب
10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش
10 10 عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة
10 10 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج او المعلب
5 5 عن كل كيلو جرام من الحليب الجاف
3 3 عن كل كيلو جرام من الحليب المائع
5 5 عن كل طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح
10 10 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش
25 25 عن كل طير من طيور الزينة
50 50 عن كل (100) بيضة