نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 815 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1105، ص 187
- نُشر
- 16 نيسان 1952
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 815 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 187)
حياة القانون
نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 غير ساري
رقم 815 لسنة 1952 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 187، نُشر في 16 نيسان 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرةوالواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية. مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال 50 50 عن كل رأس من الحمير 200 100 عن …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.