التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
نُشر
16 كانون الأول 1957
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الابنية ضمن منطقة بلدية الرمثا ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي (ولا يشمل الترميم تغيير السقف والكحلة والقصاة وفتح النوافذ والابواب) ولا يمنح ذلك التصريح قبل دفع رسوم تصاريح …

المادة 3

يجب ان تبنى جميع الابنية التي تقام على جوانب الشوارع العامة المثبتة في المخطط من الحجر النظيف بموجب مخطط منظم لهذه الغاية ومصدق من مهندس.

المادة 4

يجب ان تبنى واجهات جميع الابنية المقابلة للشوارع في المنطقة المجاورة لها وعلى بعد ثمانية امتار من جوانبها من الحجر النظيف.

المادة 5

باستثناء المناطق المذكورة في المادتين (3)و (4) يسمح ببناء الدبش واللبن بموجب مخطط اولي تبين فيه مساحة البناء وموقعه ايفاء بغاية المساحة التابعة للرسم وتثبيت البناء الجديد على مخطط البلدية.

المادة 6

يجب ان تترك فسحة تهوئة بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن متر ونصف من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.

المادة 7

لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى اي بناء بصورة تتعدى على سعة شارع محدد في مخطط معين يبين سعة ذلك الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 8

عندما يهدم بناء او قسم منه واقع في سعه اي شارع معين في المخطط بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة انشاء ذلك البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض ذلك الشارع ويجوز ان يدفع لصاحب البناء تعويض عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه …

المادة 9

لا يسمح بإقامة الابنية المجاورة للشوارع المحددة في مخطط البلدية على النتف التي تقل مساحة عرضها الموازي للشارع المجاور عن مترين ونصف.

المادة 10

اذا باشر أحد بانشاء أي نوع كان من الابنية او قام بأي عمل له اتصال بتنطيم الشوارع بدون ان يحصل على تصريح من البلدية او حصل على تصريح بذلك ولكنه خالف اي شرط من الشروط المدرجة فيه او خالف محتويات مخطط ذلك البناء فيجوز لرئيس البلدية بناء على …

المادة 11

يعتبر صاحب البناء مع (معلم البناء) القائم بالانشاء او صاحب العمل مع الشخص الاخصائي المتولي الاشراف على العمل مسؤولين عن تنفيذ أمر التوقيف الصادر بموجب احكام هذا النظام واذا تخلف أيهما او كلاهما عن توقيف البناء او العمل تنفيذاً لمقتضى الامر …

المادة 12

كل من اقام اي بناء داخل المنطقة البلدية وتعدى بذلك على سعة الشوارع المقرره فللبلدية الحق ان تخطره بلزوم هدم ذلك البناء الواقع ضمن سعة الشارع خلال مدة معينه ويجب عليه ان يقوم بذلك الهدم وازالة الانقاض خلالها وفي حالة عدم قيامه ذلك يحق …

المادة 13

اذا تبين للمجلس البلدي ان احد الابنية في المنطقة البلدية اّيل للسقوط او في حالة خطرة على ساكنية او على المارة او على السكان المجاورين فعلى المجلس البلدي ان يبلغ اخطاراً الى صاحبه او ساكنه او يعلقه على باب البناء او على قسم ظاهر منه اذا كان …

المادة 14

اذا اشتكى احد للمجلس البلدي بأن اي منشئ قد تعدى ببنائه على ملك المشتكي الخاص فيحق لرئيس البلدية ان يصدر امراً بتوقيف البناء لمدة عشرة ايام وعلى الشرطة ان تنفذ امرا التوقيف ريثما يتمكن المعترض من اقامة الدعوى لدى المحكمة شرط ان يقدم ذلك …

المادة 15

كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما بشكل مباشر او غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي واذا قصر المسؤول في انشاء الرصيف خلال المدة التي يعينها له المجلس البلدي …

المادة 16

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز العشرة دنانير.

المادة 17

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية