التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4931 حزيران 1957

المادة 9- رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلسا عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و( 2) من المادة الثامنة من هذا النظام على انه يحق لحامل اللوحة ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد اللوحة الى المجلس في حالة جيدة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية