التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4931 حزيران 1957

المادة 2- تفسير اصطلاحات في هذا النظام أ- تعني عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد وتستعمل في نقل انواع الفواكه والخضار والسلع والمواد الاخرى ب- وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او أي بائع يتعاطى البيع في الشوارع كما تشمل اي شخص يبيع الفواكه والخضار او أية سلعة من السلع في أي شارع او مكان عام وليس له محلا ثابتاً او اي شخص ينتقل من مكان الى آخر او يتجول في بيوت الناس عارضاً للبيع ما يبيعه ولا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته بانتظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية