التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4931 حزيران 1957

1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانة العاصمة الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام 2- يحظر على أي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة( 1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام

الإحالة

المادة 3 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية