التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

المادة 17- مؤهلات مدقق الحسابات: 1- لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يدقق حساباتها. 2- مع مراعاة احكام المادة (37) من قانون جمعيات التعاون لا يجوز لأي شخص ان يدقق حسابات أية جمعية مسجلة الا: أ- اذا كان مدقق حسابات مجازا من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، أو ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة الحسابات ومسجلا لدى المدير كمدقق حسابات: ويشترط في كلتا الحالتين انه يحق للمدير ان يرفض تسجيل اي شخص كمدقق حسابات للجمعيات التعاونية ، او ان يشطب اسم اي مدقق حسابات من سجل مدققي حسابات الجمعيات التعاونية دون بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية