الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
المادة 17-
مؤهلات مدقق الحسابات:
1- لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يدقق حساباتها.
2- مع مراعاة احكام المادة (37) من قانون جمعيات التعاون لا يجوز لأي شخص ان يدقق حسابات أية جمعية مسجلة الا:
أ- اذا كان مدقق حسابات مجازا من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، أو
ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة الحسابات ومسجلا لدى المدير كمدقق حسابات:
ويشترط في كلتا الحالتين انه يحق للمدير ان يرفض تسجيل اي شخص كمدقق حسابات للجمعيات التعاونية ، او ان يشطب اسم
اي مدقق حسابات من سجل مدققي حسابات الجمعيات التعاونية دون بيان الاسباب.